ابن فهد الحلي

471

المهذب البارع

--> ( 1 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 205 س 24 قال : والتحقيق أن نقول : إن اشتبه السبق أو السابق حكم بالقرعة . ( 2 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب نادر ، ص 218 الحديث 3 وفي الإستبصار : ج 3 ( 54 ) باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه ، ص 82 الحديث 1 .